الفصل 170
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية مطالبة صندوق المعني بالأمر بمده بقائمة في المبالغ المسددة أو المستحقة لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بعنوان تعويضات عن الأضرار اللاحقة به في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية. كما يتعين عليه مطالبة المؤجر بمده بقائمة في المبالغ المستحقة بعنوان خدمات مسداة للمتضرر. ويترتب عن عدم تقديم القائمة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ المطالبة بها سقوط حق الصندوق أو المؤجر في الرجوع على المؤمن والمسؤول عن الحادث لاسترجاع تلك المبالغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون