الفصل 143
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توفي المتضرر نتيجة حادث مرور يمنح تعويض بعنوان الاقتصادي لفائدة القرين والمطلقة المنتفعة بجراية عمرية طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية والأبناء والأبوين والأحفاد وذلك وفقا للشروط التالية : ـ القرين : مدى الحياة ما لم يتزوج. ـ الأبوان : مدى الحياة بشرط الفعلية والمسترسلة. ـ الأبناء والأحفاد : * إلى سن العشرين دون شرط. * إلى نهاية مراحل تعلمهم على ألا يتجاوزوا سن الخامسة والعشرين من عمرهم.
* بالنسبة إلى الشخص المعاق العاجز عن الكسب بدون تحديد السن.
* بالنسبة إلى البنت على أن يتوفر لها الكسب أو أن تتزوج.
* بالنسبة إلى الشخص المعاق العاجز عن الكسب بدون تحديد السن.
* بالنسبة إلى البنت على أن يتوفر لها الكسب أو أن تتزوج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون