الفصل 162
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة طلب التسوية الصلحية، لا يجوز القيام بدعوى قضائية في تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور إلا في الحالات التالية : ـ في صورة عدم تقديم عرض التسوية الصلحية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ الآجال المنصوص عليها بالفصول من 148 إلى 156 من هذه المجلة. ـ في صورة تقديم عرض التسوية الصلحية دون التوصل إلى إبرام محضر صلح في الآجال القانونية. ويبقى المؤمن ملزما بمواصلة تطبيق إجراءات التسوية الصلحية في صورة انقضاء هذه الآجال دون قيامه بتقديم عرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون