الفصل 185
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يمارس رئيس الهيئة مهامه على وجه التفرغ ولا يمكنه أن يكون عضوا بمجلس إدارة شركة تخضع لرقابة الهيئة أو مديرا عاما لها أو مديرا عاما مساعدا بها أو رئيس هيئة إدارة جماعية لها أو عضو هيئة إدارة جماعية بها. كما لا يمكن لرئيس مجلس الهيئة إدارة شركة خاضعة لرقابة الهيئة خلال فترة ثلاث سنوات بعد انتهاء مهامه بالهيئة إلا بترخيص من وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون