Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمارس رئيس الهيئة مهامه على وجه التفرغ ولا يمكنه أن يكون عضوا بمجلس إدارة شركة تخضع لرقابة الهيئة أو مديرا عاما لها أو مديرا عاما مساعدا بها أو رئيس هيئة إدارة جماعية لها أو عضو هيئة إدارة جماعية بها. كما لا يمكن لرئيس مجلس الهيئة إدارة شركة خاضعة لرقابة الهيئة خلال فترة ثلاث سنوات بعد انتهاء مهامه بالهيئة إلا بترخيص من وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟