الفصل 12
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر ملغاة : 1) جميع الشروط العامة القاضية بسقوط حق المؤمن له عند مخالفته القوانين أو إلا إذا كانت هذه المخالفة تشكل أو قصدية. 2) جميع الشروط القاضية بسقوط حق المؤمن له بسبب التأخير الذي يتحمله في إعلام السلط بوقوع الحادث أو في تقديم الوثائق دون أن يمس ذلك بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الذي ألحقه به ذلك التأخير. 3) كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر جدا وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط أو الاستثناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون