الفصل 122
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلفاتها دون إمكانية معارضتهم بخطإ في جانبهم باستثناء الحالة التي يتعمدون فيها إلحاق بأنفسهم أو الخطإ الفادح الذي لا يمكن تبريره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون