الفصل 206
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجـب علـى مؤسسـة التـأمين التكـافلي تكـوين هيئـة رقابـة شـرعية تخـتص فـي مراقبـة معـاملات المؤسسـة ومتابعتهـا وإبـداء الـرأي فـي مـدى تطابقهـا مـع المعايير الشرعية. تضــم هيئــة الرقابــة الشــرعية ثلاثــة أعضــاء يقــع تعييــنهم مــن قبــل الجلســة العامــة للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات مرتين. يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشـرعية التصـريح بكـل تضـارب مصـالح طيلـة فتـرة العضوية بالهيئة. ويعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشـرة أو غيـر مباشـرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غيـر مباشـرة مـن شـأنها أن تـؤثر علـى حسـن أداء الهيئـة لمهامها واستقلاليتها. كمـا لا يجـوز لعضـو هيئـة الرقابـة الشـرعية أن يجمـع بـين أكثـر مـن عضـويتين فـي هيئتين من هيئات الرقابة الشرعية بمؤسسات التكافلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون