Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تسحب "الهيئة العامة للتأمين" البطاقة المهنية ويشطب اسم صاحبها من السجل المذكور بالفصل 70 من هذه المجلة بعد أخذ رأي اللجنة المشار
إليها بالفصل 71 منها التي تستمع وجوبا للمعني بالأمر وذلك في الحالات التالية : 1) عند فقدان أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 73 من هذه المجلة. 2) عند الانقطاع بصفة نهائية عن النشاط. 3) عند تشريع أو نصوصه الترتيبية. 4) عند استعمال الأموال المقبوضة بعنوان أقساط لأغراض شخصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟