الفصل 75
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تسحب "الهيئة العامة للتأمين" البطاقة المهنية ويشطب اسم صاحبها من السجل المذكور بالفصل 70 من هذه المجلة بعد أخذ رأي اللجنة المشار
إليها بالفصل 71 منها التي تستمع وجوبا للمعني بالأمر وذلك في الحالات التالية : 1) عند فقدان أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 73 من هذه المجلة. 2) عند الانقطاع بصفة نهائية عن النشاط. 3) عند تشريع أو نصوصه الترتيبية. 4) عند استعمال الأموال المقبوضة بعنوان أقساط لأغراض شخصية.
إليها بالفصل 71 منها التي تستمع وجوبا للمعني بالأمر وذلك في الحالات التالية : 1) عند فقدان أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 73 من هذه المجلة. 2) عند الانقطاع بصفة نهائية عن النشاط. 3) عند تشريع أو نصوصه الترتيبية. 4) عند استعمال الأموال المقبوضة بعنوان أقساط لأغراض شخصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون