Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 3 من هـذه المجلـة، يجـب
على مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي أن تنص ضمن عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي على البيانات التالية : ـ التزام المؤسسة بالمعايير الشرعية،
توضيح أن دفع معلوم الاشتراك يكون على سبيل الالتزام بالتبرع، ـ التـزام مؤسسـة التـأمين التكـافلي بتحقيـق الفصـل التـام بـين حسـابات المشـتركين وحسابات المساهمين، ـ صيغ التصرف المعتمدة لإدارة عمليـات التـأمين التكـافلي وإدارة عمليـات توظيـف معاليم الاشتراك، ـ سياسة الشركة في توظيف أموال المدخرات الفنية، ـ طريقة توزيع الفائض التأميني المعتمدة، ـ التزام مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكـافلي بـإقراض صـندوق المشـتركين قرضـا حسـنا علـى معنــى الفصــل 213 مــن هــذه المجلــة وذلــك فــي حالــة عجــزه عــن الإيفــاء بالالتزامــات المحمولة عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟