علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 3 من هـذه المجلـة، يجـب
على مؤسسة التكافلي أن تنص ضمن عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
التكافلي على البيانات التالية : ـ التزام المؤسسة بالمعايير الشرعية،
توضيح أن دفع معلوم الاشتراك يكون على سبيل الالتزام بالتبرع، ـ التـزام مؤسسـة التـأمين التكـافلي بتحقيـق الفصـل التـام بـين حسـابات المشـتركين وحسابات المساهمين، ـ صيغ التصرف المعتمدة لإدارة عمليـات التـأمين التكـافلي وإدارة عمليـات توظيـف معاليم الاشتراك، ـ سياسة الشركة في توظيف أموال المدخرات الفنية، ـ طريقة توزيع الفائض التأميني المعتمدة، ـ التزام مؤسسة التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن