الفصل 212
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مؤسسـة التـأمين التكـافلي طـرح نسـبة 30 بالمائـة علـى الأقل من الفائض التأميني السنوي لتكوين مدخرات لمجابهة تقلبات نسـب التعويضـات وتغطية عجز صندوق المشتركين بالنسبة إلى السنوات المحاسبية اللاحقة. يتوقف هذا الطرح إذا بلغ المدخر المكون نسبة 50 بالمائـة مـن معـاليم الاشـتراك الصافية من الإلغاءات المتعلقة بالسنة المحاسبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون