يمكن لوزير المالية، "باقتراح من الهيئة "، أن يسحب جزئيا أو كليا الترخيص المشار إليه بالفصل 48 من هذه المجلة وذلك في الصور التالية : 1) عندما تكون المؤسسة لا تعمل طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو لنظامها
الأساسي. 2) عندما تكون الحالة المالية للمؤسسة لا تتوفر فيها الضمانات الكافية التي
تسمح لها بالوفاء بتعهداتها. 3) عندما لا تبلغ الأموال الذاتية لمؤسسة النسبة المحددة بالفصل 58
من هذه المجلة. 4) عند حل المؤسسة أو تفليسها. 5) عند عدم الشروع في ممارسة نشاطها في ظرف سنة من تاريخ إعلامها بقرار
الترخيص أو إذا توقفت لمدة مماثلة عن اكتتاب عقود التأمين. ويستمر مفعول عقود التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
التي لا تزال سارية في تاريخ سحب الترخيص إلى
غاية نشر قرار من وزير المالية يحدد مصيرها.