الفصل 20
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح التعويضات المترتبة عن عقود التأمين، دون حاجة إلى تفويض صريح، إلى مستحقيها وإلى الدائنين الممتازين والمرتهنين حسب رتبتهم الذين أعلموا المؤمن بحقوقهم قبل دفع تلك التعويضات. ويتولى المؤمن إعلام المستفيدين مباشرة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بما تقرر صرفه من تعويضات لفائدتهم وذلك في أجل شهر بداية من تسلمه الحكم القابل للتنفيذ والقاضي بالتعويض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون