Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتمتع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالشخصية المعنوية وتدرج عملياته المالية ضمن حساب خاص مفتوح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية.
ويرجع الصندوق بالنظر إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟