الفصل 174
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتمتع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالشخصية المعنوية وتدرج عملياته المالية ضمن حساب خاص مفتوح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية.
ويرجع الصندوق بالنظر إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية
ويرجع الصندوق بالنظر إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون