الفصل 37
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
لا يكون للتأمين في صورة الوفاة أي مفعول إذا تعمد المؤمن له الانتحار. إلا أنه ينبغي على المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي مقدار احتياطي التأمين. وفي حالة انتحار المؤمن له عن غير وعي يكون المؤمن ملزما بدفع المبالغ المحددة بالعقد ويحمل واجب إثبات الانتحار على المؤمن بينما يحمل واجب إثبات انعدام الوعي على المستفيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون