الفصل 31
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
عقد الجماعي هو العقد الذي يكتتبه شخص معنويشخص معنوي أو رئيس مؤسسة بغاية انخراط مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تتوفر فيهم شروط محددة بالعقد لتغطية أخطار المرض أو غيرها من الأخطار التي تمس بسلامة الشخص أو المتعلقة بالولادة. ويجب أن تربط نفس العلاقة بين المكتتب والمنخرطين.
ذات لها شخصية قانونية وموارد خاصة بها و ذمة مالية مستقلة عن الدمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون