الفصل 63
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن "لوزير المالية باقتراح من الهيئة" إذا تعذر على مؤسسة تأمين مواصلة أنشطتها أو إذا لم تعد حالتها المالية توفر الضمانات الكافية التي تمكنها من الوفاء بتعهداتها أن يقرر التحويل الوجوبي لجزء من محفظة عقودها أو لكامل تلك المحفظة إلى مؤسسة أخرى مرخص لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون