الفصل 43
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
على كل مؤسسة تقترح بمقتضى اتفاقية إطارية ممضاة مع أحد المؤمنين تأمينا تكون منفعته راجعة لصالحها أن تسلم للمؤمن له مذكرة تشتمل على مضمون من الشروط العامة للتأمين ومنها بالخصوص اسم المؤمن وعنوانه ومدة والأخطار التي تشملها التغطية وتلك التي لا تشملها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون