يحمل على أصول مؤسسات امتياز عام يخصص حسب الأولوية لخلاص المنتفعين بعقود التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على الحياة في حدود الأصول المخصصة لهــذه العقود يليهم فيما بعد المنتفعون بعقود التأميــن على غير الحياة . (نقحت بموجــــب الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في 1 أفريل .(2002 ويقدم هذا الامتياز على الامتياز العام للخزينة وذلك خلافا للفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.