تحدد مدة في العقد. وإذا تجاوزت هذه المدة السنة فإنه مع مراعاة أحكام التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على الحياة يحق للمؤمن له أن يفسخ العقد في موفى كل سنة انطلاقا من تاريخ بدء مفعوله. وذلك بعد إعلام المؤمن بإحدى الطرق المبينة في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل وقبل انتهاء السنة الجارية بشهرين على الأقل. ويجب التنصيص على هذا الحق في كل عقد. كما يحق للمؤمن أن يفسخ العقد حسب نفس الأجل والطرق شريطة أن يقع التنصيص على ذلك في العقد. وبقطع النظر عن كل شرط يقضي بحصر الإعلام في شكل معين يتم الإعلام بفسخ العقد إما عن طريق عدل منفذ وإما برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى ينص عليها العقد. وبالنسبة للمؤمن يمكن إعلامه أيضا بواسطة تصريح يودع بمكاتبه مقابل وصل.