الفصل 79
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر خبيرا كل مقدم خدمات يكون مؤهلا للبحث عن أسباب الأضرار وطبيعتها ومدى تلك الأضرار وتقييمها وتقتصر مهمة الخبير أساسا على الجانب التقني. ويعتبر معاينا للأضرار كل مقدم خدمات يكون مؤهلا لمعاينة الأضرار والخسائر والتلف الحاصل للسلع المؤمن عليها والقيام بدعاوي الرجوع على الغير المسؤول عن تلك الأضرار واتخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية لوضع حد لتفاقم الأضرار. "ولا يمكن للخبراء ومعايني الأضرار أن يمارسوا نشاطهم إلا بعد إمضائهم (2) على كراس شروط يصادق عليه بقرار من "وزير المالية باقتراح من الهيئة" وترسيمهم بسجل تمسكه المهنية لمؤسسات التأمين. كما لا يمكن الجمع بين تعاطي مهام الاختبار ومعاينة الأضرار" (ألغيت وعوضت بموجب الفصل الخامس من القانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون