يجب أن يشمل عقد تعويض الأضرار اللاحقة بمناسبة جولان العربات بالأشخاص والممتلكات والناتجة عن : أ ـ الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء أو المواد التي تنقلها. ب ـ تناثر التوابع أو التجهيزات أو الأشياء أو المواد المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل. ولا يشمل التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
الوجوبي تعويض الأضرار التالية : أ ـ الأضرار اللاحقة بسائق العربة. ب ـ الأضرار اللاحقة بسارق العربة والمشاركين في السرقة. ج ـ الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم وعند ثبوت مسؤوليته عن تلك الأضرار. د ـ الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمن له في صورة نقلهم بالعربة وبمناسبة النشاط المشترك بينهم وبين المؤمن له. هـ ـ الأضرار الناتجة عن عمليات شحن العربة بالبضائع أو تفريغها منها.
و ـ الأضرار الناتجة عن التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للانفجار أو للانبعاث الحراري أو للأشعة المتولدة عن تحويل نواة الذرة أو عن النشاط الإشعاعي وكذلك عن تأثيرات الإشعاع التي تنشأ عن التسارع الاصطناعي للجزئيات. ز ـ الأضرار اللاحقة بالبضائع والأشياء المحمولة على متن عربة برية ذات محرك عدا التلف الذي يلحق ثياب الأشخاص الراكبين إذا كان ناتجا عن حادث مرور ترتبت عنه أضرار بدنية.