Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يسند للقرين والأبناء والأبوين تعويض بعنوان المعنوي الذي لحقهم بسبب الوفاة وذلك كما يلي : ـ القرين : مرتين ونصف المرة الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع. ـ الأبناء : مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لكل واحد منهم في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز ست مرات هذا الأجر يوزع سوية بينهم. ـ الأبوين : مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لكل واحد منهما. ويصرف هذا التعويض دفعة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟