الفصل 146
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يسند للقرين والأبناء والأبوين تعويض بعنوان المعنوي الذي لحقهم بسبب الوفاة وذلك كما يلي : ـ القرين : مرتين ونصف المرة الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع. ـ الأبناء : مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لكل واحد منهم في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز ست مرات هذا الأجر يوزع سوية بينهم. ـ الأبوين : مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لكل واحد منهما. ويصرف هذا التعويض دفعة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون