الفصل 144
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يحتسب مبلغ التعويض بعنوان الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك كما تم ضبطه بالفصل 127 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون