يمكن لمؤسسات أن تقوم بعد موافقة وزير المالية بتحويل كامل محفظة عقودها أو جزء منها مع ما لها من حقوق وما عليها من واجبات إلى مؤسسة تأمين واحدة أو إلى عدة مؤسسات مرخص بها.
وتخضع عملية إدماج أو استيعاب مؤسسات التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
لنفس الإجراء. ويعطي وزير المالية موافقته على أساس تقريرتقرير
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
من الهيئة التي تتولى إعلام من يهمه الأمر" (أضيفت الفقرة الثالثة بالفصل 4 من القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008)