الفصل 118
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن التنصيص بعقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن على الاستثناء من الضمان في الحالات التالية : أ ـ إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة. ب ـ إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها الجاري بها العمل لسياقة تلك العربة. ولا يطبق هذا الشرط إذا كان السائق يسوق عربة برية ذات محرك معدة للتدريب أثناء حصة يشرف عليها شخص متحصل على الشهادات التي تقتضيها الجاري بها العمل. ج ـ إذا تم نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها الجاري بها العمل وذلك بالنسبة إلى الأضرار التي تلحقهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون