يمكن التنصيص بعقد على الاستثناء من الضمان في الحالات التالية : أ ـ إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة. ب ـ إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها التراتيبالتراتيب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الجاري بها العمل لسياقة تلك العربة. ولا يطبق هذا الشرط إذا كان السائق يسوق عربة برية ذات محرك معدة للتدريب أثناء حصة يشرف عليها شخص متحصل على الشهادات التي تقتضيها التراتيبالتراتيب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الجاري بها العمل. ج ـ إذا تم نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيبالتراتيب
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الجاري بها العمل وذلك بالنسبة إلى الأضرار التي تلحقهم.