الفصل 171
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة عدم مدّ المؤمن بقائمة في المبالغ المنصوص عليها بالفصل 170 من هذه المجلة، لا يمكن لهذه الهياكل بعد قيام المؤمن بدفع التعويض، أن تقوم بدعوى الرجوع إلا على المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة. وتبرم اتفاقية بين المؤمنين وصناديق أو الهياكل المماثلة لتحديد حقوق وواجبات كل الأطراف. ويصادق على هذه الاتفاقية بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون