الفصل 14
مجلة التأمين
تاريخ الحدث الذي تولدت عنه. إلا أن هذا الأجل لا يسري :
1) في صورة المماطلة أو السهو أو التصريح الخاطئ أو غير الصحيح عن
الخطر الحاصل إلا ابتداء من اليوم الذي حصل فيه للمؤمن العلم بذلك. 2) في صورة وقوع حادث إلا من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بحصوله
بشرط إثباتهم عدم العلم إلى ذلك الحين. ولا يسري أجل سقوط
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن إجراء قام به طرف ثالث إلا ابتداء من اليوم الذي
قام فيه هذا الطرف بدعوى قضائية ضد المؤمن له أو تحصل على تعويض منه.