الفصل 53
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مؤسسات للحصول على الترخيص أن تكون خاضعة للتشريع التونسي وأن يتم إنشاؤها في أحد الأشكال التالية : ـ شركة خفية الاسم ـ شركة ذات صبغة تعاونية ـ صندوق تعاوني فلاحي مكون وفقا للنصوص الخاصة المنظمة له. "ولا يمكن لمؤسسات إعادة تعاطي نشاطها إذا لم يقع تكوينها في أحد الأشكال المذكورة أعلاه " (أضيفت بموجب الفصل الثالث من القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون