علاوة على أسباب البطلان الاعتيادية يكون عقد باطلا إذا
تعمد المؤمن له كتمان أمر أو قدم عن عمد بيانا غير صحيح بمطبوعة الإعلام
بالخطر وكان لذلك تأثير على تقييم الخطر المؤمن عليه ولو لم يكن للكتمان أو
البيان غير الصحيح أثر في وقوع الحادث. ولا يترتب عن كتمان المؤمن له أمرا أو عن إعطائه بيانا غير صحيح بطلان
العقد إلا إذا أقام المؤمن الدليل على سوء نية المؤمن له. وفي كل الحالات الأخرى يحق للمؤمن إن علم بالكتمان أو البيان غير الصحيح
قبل وقوع الحادث فسخ العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إعلام المؤمن له بواسطة
رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في قسط التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
تتناسب وحقيقة الخطر المؤمن عليه. وفي صورة حصول الفسخ على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزءا من قسط التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
أو معلوم الاشتراك يتناسب والمدة التي لم يجر فيها الخطر المؤمن عليه. وإذا علم المؤمن بالكتمان أو البيان غير الصحيح بعد وقوع الحادث. يحق له
تخفيض التعويض بنسبة تعادل حصة القسط المدفوع من القسط الذي كان من
المفروض دفعه لو لم يكن هناك كتمان أو بيان غير صحيح. وتنطبق أحكام هذا الفصل في حالة التصريح خلال سريان العقد بالظروف
الجديدة الواردة بالفقرة 3 من الفصل السابع من هذه المجلة.