يعتبر تأمينا على الأشخاص، على الحياة بما فيه التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
بصورة الوفاة والتأمين في صورة الحياة وكذلك التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على الحوادث التي تصيب
الأشخاص والذي يحدد فيه أطراف العقد مبالغ التأمين. "ويمكن أن تكتتب هذه العقود بصفة جماعية أو فردية ويعتبر عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تأمين جماعي
العقد الذي يكتتبه شخص معنويشخص معنوي
ذات لها شخصية قانونية وموارد خاصة بها و ذمة مالية مستقلة عن الدمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها
أو رئيس مؤسسة بصفته تلك بغاية انخراط
مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تتوفر فيهم شروط محددة بالعقد ويجب أن تربط
نفس العلاقة بين المكتتب والمنخرطين". (أضيفت بموجب الفصل الثالث من
القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002).