الفصل 187
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
مجلس الهيئة هو السلطة المؤهلة للقيام بأعمال الهيئة وله أن
يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف الموكولة إليها. وللغرض تسند
لمجلس الهيئة على الأخص الصلاحيات التالية : ـ ضبط السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وخاصة
منها المتعلقة بتنظيم عمليات الرقابة وبأساليبها،
دراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتنظيمية في مجال وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بها بطلب من وزير المالية، ـ السهر على حسن تنفيذ أحكام مجلة ونصوصها التطبيقية وإصدار اللازمة لذلك بنشرية تصدرها الهيئة، ـ دراسة مطالب منح التراخيص لمؤسسات التأمين، ـ منح التراخيص لوسطاء وسحبها منهم، ـ المصادقة على قواعد التعامل المهني الواجب إعدادها من قبل المهن الخاصة بالتأمين، ـ النظر في تقارير الرقابة واتخاذ ما يراه صالحا في شأنها وفقا لأحكام الفصل 87 من هذه المجلة، ـ النظر في العرائض المقدمة حول خدمات التأمين، ـ متابعة نشاط قطاع والمهن الخاصة به، ـ القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير قطاع وبتنظيمه وبتأهيله استجابة للمعايير الدولية، ـ ضبط الهيكل التنظيمي وفقا لأحكام الفصل 190 من هذه المجلة، )1( ـ المصادقة على القوائم المالية وعلى التقديرية للهيئة، ـ ضبط إجراءات إبرام الصفقات طبقا للتشريع الجاري به العمل. وباستثناء الصلاحيات الواردة بالمطّات الأولى والسابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لمجلس الهيئة تفويض البعض من صلاحياته لرئيس الهيئة.
يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف الموكولة إليها. وللغرض تسند
لمجلس الهيئة على الأخص الصلاحيات التالية : ـ ضبط السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وخاصة
منها المتعلقة بتنظيم عمليات الرقابة وبأساليبها،
دراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتنظيمية في مجال وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بها بطلب من وزير المالية، ـ السهر على حسن تنفيذ أحكام مجلة ونصوصها التطبيقية وإصدار اللازمة لذلك بنشرية تصدرها الهيئة، ـ دراسة مطالب منح التراخيص لمؤسسات التأمين، ـ منح التراخيص لوسطاء وسحبها منهم، ـ المصادقة على قواعد التعامل المهني الواجب إعدادها من قبل المهن الخاصة بالتأمين، ـ النظر في تقارير الرقابة واتخاذ ما يراه صالحا في شأنها وفقا لأحكام الفصل 87 من هذه المجلة، ـ النظر في العرائض المقدمة حول خدمات التأمين، ـ متابعة نشاط قطاع والمهن الخاصة به، ـ القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير قطاع وبتنظيمه وبتأهيله استجابة للمعايير الدولية، ـ ضبط الهيكل التنظيمي وفقا لأحكام الفصل 190 من هذه المجلة، )1( ـ المصادقة على القوائم المالية وعلى التقديرية للهيئة، ـ ضبط إجراءات إبرام الصفقات طبقا للتشريع الجاري به العمل. وباستثناء الصلاحيات الواردة بالمطّات الأولى والسابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لمجلس الهيئة تفويض البعض من صلاحياته لرئيس الهيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون