الفصل 58 - 2
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط هامش الملاءة المالية الأدنى على النحو التالي : أ ـ بالنسبة إلى المؤسسات التي تمارس أصناف على غير الحياة : يحتسب هامش الملاءة المالية حسب الطريقتين التاليتين ويعتمد المبلغ الأرفع : ـ عشرون بالمائة (%20) من أقساط الصادرة والمقبولة الصافية من
الضرائب والإلغاءات ضارب نسبة الأقساط المحتفظ بها من الأقساط الصادرة
والمقبولة الصافية من الضرائب والإلغاءات دون أن تقل هذه النسبة عن خمسين
بالمائة (%50)، ـ خمسة وعشرون بالمائة (%25) من المعدل السنوي لكلفة الحوادث للثلاث
سنوات الأخيرة بعنوان المباشر والعمليات المقبولة ضارب نسبة كلفة
الحوادث المحملة على مؤسسة في السنة الأخيرة والصافية من إعادة
على الكلفة الجملية للحوادث بعنوان نفس السنة دون أن تقل هذه النسبة عن خمسين
بالمائة (%50). وتعادل كلفة الحوادث لثلاث سنوات مجموع الدفوعات خلال هذه الفترة تضاف
إليها مدخرات التعويضات تحت التسوية المسجلة في نهاية آخر سنة بعد طرح
مدخرات التعويضات تحت التسوية المسجلة في بداية السنة الأولى من هذه الفترة
والاسترجاعات. وتعتمد فترة السبع سنوات الأخيرة لاحتساب المعدل السنوي لكلفة الحوادث عوضا
عن ثلاث سنوات بالنسبة إلى المؤسسات التي تتعاطى بصفة أساسية تأمين القرض. ب ـ بالنسبة إلى المؤسسات المختصة في على الحياة وتكوين
الأموال : يحتسب هامش الملاءة المالية الأدنى حسب العمليتين التاليتين ويتم جمع
المبلغين الناتجين عنهما : ـ أربعة بالمائة (%4) من المدخرات الحسابية ضارب نسبة المدخرات الحسابية
الصافية من إعادة على المدخرات الحسابية الجملية دون أن تقل هذه النسبة
عن خمسة وثمانين بالمائة (%85)، ـ ثلاث بالألف (‰3) من رؤوس الأموال تحت الخطر ضارب نسبة رؤوس
الأموال تحت الخطر الصافية من إعادة على رؤوس الأموال تحت الخطر
الجملية دون أن تقل هذه النسبة عن خمسين بالمائة (%50). وتساوي رؤوس الأموال تحت الخطر رؤوس الأموال المؤمنة بعد طرح المدخرات الحسابية. ج ـ بالنسبة إلى المؤسسات التي تمارس على غير الحياة والتأمين على الحياة وتكوين الأموال : يحتسب هامش الملاءة المالية الأدنى لهذه المؤسسات بجمع المبلغين المتحصل عليهما طبقا للفقرتين أ وب.
الضرائب والإلغاءات ضارب نسبة الأقساط المحتفظ بها من الأقساط الصادرة
والمقبولة الصافية من الضرائب والإلغاءات دون أن تقل هذه النسبة عن خمسين
بالمائة (%50)، ـ خمسة وعشرون بالمائة (%25) من المعدل السنوي لكلفة الحوادث للثلاث
سنوات الأخيرة بعنوان المباشر والعمليات المقبولة ضارب نسبة كلفة
الحوادث المحملة على مؤسسة في السنة الأخيرة والصافية من إعادة
على الكلفة الجملية للحوادث بعنوان نفس السنة دون أن تقل هذه النسبة عن خمسين
بالمائة (%50). وتعادل كلفة الحوادث لثلاث سنوات مجموع الدفوعات خلال هذه الفترة تضاف
إليها مدخرات التعويضات تحت التسوية المسجلة في نهاية آخر سنة بعد طرح
مدخرات التعويضات تحت التسوية المسجلة في بداية السنة الأولى من هذه الفترة
والاسترجاعات. وتعتمد فترة السبع سنوات الأخيرة لاحتساب المعدل السنوي لكلفة الحوادث عوضا
عن ثلاث سنوات بالنسبة إلى المؤسسات التي تتعاطى بصفة أساسية تأمين القرض. ب ـ بالنسبة إلى المؤسسات المختصة في على الحياة وتكوين
الأموال : يحتسب هامش الملاءة المالية الأدنى حسب العمليتين التاليتين ويتم جمع
المبلغين الناتجين عنهما : ـ أربعة بالمائة (%4) من المدخرات الحسابية ضارب نسبة المدخرات الحسابية
الصافية من إعادة على المدخرات الحسابية الجملية دون أن تقل هذه النسبة
عن خمسة وثمانين بالمائة (%85)، ـ ثلاث بالألف (‰3) من رؤوس الأموال تحت الخطر ضارب نسبة رؤوس
الأموال تحت الخطر الصافية من إعادة على رؤوس الأموال تحت الخطر
الجملية دون أن تقل هذه النسبة عن خمسين بالمائة (%50). وتساوي رؤوس الأموال تحت الخطر رؤوس الأموال المؤمنة بعد طرح المدخرات الحسابية. ج ـ بالنسبة إلى المؤسسات التي تمارس على غير الحياة والتأمين على الحياة وتكوين الأموال : يحتسب هامش الملاءة المالية الأدنى لهذه المؤسسات بجمع المبلغين المتحصل عليهما طبقا للفقرتين أ وب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون