الفصل 211
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مؤسسـة التـأمين التكـافلي توزيـع الفـائض التـأميني علـى المشتركين حسب الطريقة التي تحددها بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية. يقصـــد بالفـــائض التـــأميني الفـــارق بـــين مجمـــوع معـــاليم الاشـــتراك الصـــافية مـــن الإلغــاءات ومــداخيل اســتثمارها وكــل المــداخيل الأخــرى مــن ناحيــة ومجمــوع مبــالغ التعويضـات المدفوعـة ومخصـص المـدخرات الفنيـة والاحتياطيـات وحصـة المسـاهمين مقابــل إدارة كــل مــن عمليــات التــأمين التكــافلي وأنشــطة الاســتثمار وكــل المصــاريف
الخاصة بصندوق المشتركين من ناحية أخرى. لا يمكـن لمؤسسـة التـأمين التكـافلي توزيـع أربـاح علـى المسـاهمين مـن أي فـائض
تحققه حسابات صندوق المشتركين.
الخاصة بصندوق المشتركين من ناحية أخرى. لا يمكـن لمؤسسـة التـأمين التكـافلي توزيـع أربـاح علـى المسـاهمين مـن أي فـائض
تحققه حسابات صندوق المشتركين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون