Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا رفض المتضرر الخضوع للاختبار الطبي المشار إليه بالفصل 139 من هذه المجلة أو اعترض على الطبيب أو على نتيجة الاختبار أو في حالة طبيب آخر طبقا للفصل 142 من هذه المجلة فإنه يقع توقيف احتساب أجل تقديم عرض التسوية الصلحية المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة إلى حين حصول المؤمن على الخبير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟