الفصل 155
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رفض المتضرر الخضوع للاختبار الطبي المشار إليه بالفصل 139 من هذه المجلة أو اعترض على الطبيب أو على نتيجة الاختبار أو في حالة طبيب آخر طبقا للفصل 142 من هذه المجلة فإنه يقع توقيف احتساب أجل تقديم عرض التسوية الصلحية المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة إلى حين حصول المؤمن على الخبير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون