الفصل 153
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
- إذا لم يتسلم المؤمن البيانات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذه المجلة أو تسلمها منقوصة بعد شهر من تاريخ المراسلة، يقع توقيف احتساب أجل تقديم العرض المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة إلى حين حصوله على تلك البيانات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون