الفصل 135
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يصرف التعويض عن البدني وعن المهني في شكل رأس مال أو على أقساط حسب طلب المتضرر أو حسب الصيغة التي يقرها حاكم التقاديم إذا كان المتضرر قاصرا أو فاقدا للأهلية وذلك بعد خصم مبلغ الجرايات المسندة من قبل صناديق بعنوان حوادث الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون