الفصل 36
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يكون في صورة الوفاة الذي يعقده الغير على حياة المؤمن له باطلا إذا لم يعط هذا الأخير موافقته كتابيا قبل اكتتاب العقد وتشترط موافقة المؤمن له في حالة تكوين رهن أو في حالة تحويل الانتفاع بالتأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون