الفصل 161
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المستفيد من التعويض قاصرا أو فاقدا للأهلية يجب على المؤمن أن يقدم عرض التسوية الصلحية إلى حاكم التقاديم للمصادقة عليه وفقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الالتزامات والعقود. وفي صورة عدم احترام المؤمن لهذا الشرط، يمكن لكل ذي مصلحة، باستثناء المؤمن طلب إبطال الصلح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون