الفصل 214
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتم تسديد مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الـذي يتـوفر لاحقا وذلك قبل تكوين المدخرات المشار إليها بالفصل 212 من هذه المجلة. ولا يمكــن أن يتجــاوز مبلــغ القــرض الحســن مجمــوع الأمــوال الذاتيــة لمؤسســة التكافلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون