Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تقع معاينة المخالفات للتشريع المنظم لقطاع بمحضر
يحرره مراقبا تأمين على الأقل يكون كل منهما محلفا وله على الأقل رتبة متفقد
يعاينان فيه بصورة شخصية ومباشرة وقائع المخالفة. ويتضمن كل محضر وجوبا
ختم المصلحة التي ينتمي إليها العونان المحرران له. ويطالب المخالف أو نائبه الذي يحضر تحرير المحضر بإمضائه وتسلم له نسخة
منه. ويجب في صورة غياب المخالف أو حضوره وامتناعه عن التوقيع التنصيص على
ذلك بالمحضر. وتوجه المحاضر إلى "الهيئة العامة للتأمين" التي تحيلها بدورها إلى
الجمهورية عندما تستوجب الوقائع المعاينة بهذه المحاضر تتبعات جزائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟