الفصل 116
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى أعوان الشرطة والحرس الوطني المكلفون بشرطة الطرقات والمرور ومأمورو الضابطة العدلية المعنيون معاينة أحكام الفصل 110 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون