الفصل 81
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
ا يجوز لمؤسسات الاستعانة بالخبراء ومعايني الأضرار غير المرسمين بالسجل المذكور بالفصل 79 من هذه المجلة. "إلا أنه يجوز في الحالة التي تستلزم خبرات فنية اللجوء إلى خبراء غير مرسمين وذلك بعد موافقة وزير المالية". (نقحت بموجب الفصل الخامس من القانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون