Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ا يجوز لمؤسسات الاستعانة بالخبراء ومعايني الأضرار غير المرسمين بالسجل المذكور بالفصل 79 من هذه المجلة. "إلا أنه يجوز في الحالة التي تستلزم خبرات فنية اللجوء إلى خبراء غير مرسمين وذلك بعد موافقة وزير المالية". (نقحت بموجب الفصل الخامس من القانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟