يمكن للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة : أ ـ بحالات عدم التالية :
ـ بطلان عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
التأمين. ـ انتهاء صلوحية عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل. ـ فسخ عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عدا في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من هذه المجلة. ـ إيقاف عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
عدا في الصورتين المنصوص عليهما على التوالي بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 وبالفقرة الثالثة من الفصل 22 من هذه المجلة. ب ـ بجميع حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلة. ويجب على المؤمن الذي يريد أن يتمسك بعدم التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
أو بحالات الاستثناء من الضمان، حتى لا يسقط حقه، أن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث ويطلب تدخله. كما يجب عليه في نفس الأجل وحسب نفس الصيغة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة أن يعلم بذلك المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة. ويتولى الصندوق دفع التعويض إلى مستحقيه ويمكنه أن يقوم بدعوى لاسترجاع ما دفعه.