الفصل 172
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يحدث صندوق يسمى "صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور" يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة
بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب
الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء
العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في حالة
عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أو في حالات عدم المنصوص
عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 من هذه المجلة والاستثناءات من الضمان
المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلة.
بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب
الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء
العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في حالة
عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أو في حالات عدم المنصوص
عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 من هذه المجلة والاستثناءات من الضمان
المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون