الفصل 55
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر شركات ذات الصبغة التعاونية شركات مدنية بشرط أن تضمن لمنخرطيها دفع تعهداتها كليا في صورة تحقق أحد المخاطر التي تكفلت بها مقابل معلوم اشتراك وأن تتولى توزيع فائض مقابيضها على منخرطيها بالشروط المضبوطة بنظامها الأساسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون