Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على المؤسسات المذكورة بالفصل 67 من هذه المجلة وكذلك مؤسسات إعادة التي لا يوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية والمصادق عليها مسبقا أن تعرض على موافقة وزير المالية نائبا خاصا يكلف بإدارة جميع العمليات التي تعتزم ممارستها بالبلاد التونسية. "ويعطي وزير المالية موافقته على أساس من الهيئة التي تتولى إعلام من يهمه الأمر" (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 4 من القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟