Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتكوّن مصالح الهيئة من الهياكل الإدارية والفنية المضبوطة بالهيكل التنظيمي المنصوص عليه بالفصل 190 من هذه المجلة. تتولى المصالح أعمال الكتابة ومتابعة شؤون الهيئة وتعدّ الملفات وتدقّق فيها وتعدّ الدراسات وتقوم بالمهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها وفقا لأحكام الفصل 187 من هذه المجلة وهي مكلّفة بحفظ وثائق وملفات ودفاتر الهيئة وتلك التي تودع لديها أو ترسل إليها بصفة قانونية. ولرئيس الهيئة سلطة على كافّة أعوان الهيئة وهو الذي يتولّى انتدابهم وتعيينهم في مختلف المناصب وكذلك فصلهم عن العمل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟