Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لمؤسسات أو إعادة التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين وكذلك فروع مؤسسات وإعادة الأجنبية بالبلاد التونسية أن تمارس نشاطها بتأمين المخاطر غير التي يجب تغطيتها محليا بمقتضى الفصل 44 من هذه المجلة. ويمكن لهذه المؤسسات التمتع بالنظام الوارد بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين وذلك بمقتضى "اتفاقية تبرم باقتراح من الهيئة بين وزير المالية والمؤمن أو معيد المعني بالأمر." (1) وتحدد الاتفاقية المذكورة خاصة مجال نشاط هذه المؤسسات وكذلك طرق وشروط منح الانتفاع بالنظام المنصوص عليه بالقانون المذكور ويصادق عليها بأمر. (نقحت الفقرة الثالثة بالفصل 5 من القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟