Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحل المؤمن الذي قام بالتعويض وفي حدود ذلك التعويض محل
المؤمن له فيما له من الحقوق والدعوى على الآخرين الذين تسببوا بفعلهم في
الذي نتجت عنه المؤمن.
ويمكن أن يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من مسؤوليته نحو المؤمن له إذا لم يعد
بإمكانه الحلول محله بفعل هذا الأخير. خلافا للأحكام الواردة بهذا الفصل لا يحق للمؤمن أن يقوم بدعوى الرجوع على
الأعقاب والأسلاف والأصهار الأقربين والمستخدمين والعملة والخدم وبصفة عامة كل
شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له إلا في حالة الإضرار القصدي بالغير من قبل
أحدهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟