الفصل 64
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتم إعلام المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمنتفعين بها والدائنين بعمليات التحويل أو الإدماج أو الاستيعاب عن طريق إعلان ينشر بمبادرة من المؤسسة المعنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين على الأقل. ويمنح للمعنيين بالأمر أجل لتقديم ملاحظاتهم لا يقل عن ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وينجر عن موافقة وزير المالية على عمليات التحويل أو الإدماج أو الاستيعاب بعد مضي الأجل المشار إليه أعلاه حق المعارضة بها اتجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمنتفعين بها والدائنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون